حذوفات السادس العلمي 2024 اضغط هنا
حذوفات الثالث متوسط 2024 اضغط هنا

ذي قار تطلق إستمارة التقديم على قطع الأراضي 2020

ذي قار تطلق إستمارة التقديم على قطع الأراضي 2020

ذي قار تطلق إستمارة التقديم على قطع الأراضي 2020

الرابط استمارة التقديم على قطع الاراضي اضغط على الرابط ادناه bldyh

اخوان حاول اكثر من مرة بالضغط على الرابط بسبب الضغط على التقديم قبل ثواني فتح بعد،محاولات تكدر تتأكد من الوقت اعلا الصورة

عوائل الشهداء السياسيين 

أ‌- يكون تحديد تلك الشريحة من مؤسسسة الشهداء ويكون التخصيص بموجب القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته 
ب‌- يكون التخصيص بحسب مسقط رأس الشهيد أو مسقط رأساو مكان سكن ذويه قبل تاريخ نفاذ قانون رقم 3 لسنة 2006 بحسب بطاقة السكن او كتاب من المجلس المحلي . ج- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . 
د- يستثنى ذوي الشهيد من احكام القرار 120 لسنة 1982 بموجب التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 سلنة 2006 المرقم 22 لسنة
2009 عوائل شهداء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والاعمال الحربية 
أ‌- يكون تحديد تلك الشريحة من قبل اللجان المشكلة في المحافظات والوزارات بموجب القانون (20) لسنة 2009 ( قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) 
ب‌- يكون التخصيص بحسب مسقط رأس الشهيد أو مسقط رأساو مكان سكن ذويه بحسب بطاقة السكن او كتاب من المجلس المحلي . 
ب‌- يكون التخصيص بحسب مسقط رأس الشهيد أو مسقط رأساو مكان سكن ذويه بحسب بطاقة السكن او كتاب من المجلس المحلي . 
ج- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . 
د- يقدم ذوي الشهيد المستمسكات المطلوبة للتخصيص بحسب القانون رقم (20) لسنة 2009 بضمنها محضر تعويض المتضررين . 
ه- لايتم تخصيص قطعة ارض لمن يملك دار او ارضا سكنية وقت التخصيص ولا يسري على حالات الاستفادة السابقة استنادا لما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزارء / الدائرة القانونية (ق/2/1/2/24698 ) في 13/8/2013

مصابي العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والاعمال الحربية 

أ‌- كون تحديد تلك الشريحة من قبل اللجان المشكلة في المحافظات والوزارات بموجب القانون (20) لسنة 2009 ( قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) . 
ب‌- يكون التخصيص بحسب مسقط رأس الشهيد أو مسقط رأساو مكان سكن ذويه بحسب بطاقة السكن او كتاب من المجلس المحلي . ج- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . 
د- يقدم ذوي الشهيد المستمسكات المطلوبة للتخصيص بحسب القانون رقم (20) لسنة 2009 بضمنها محضر تعويض المتضررين . 
ه- لايتم تخصيص قطعة ارض لمن يملك دار او ارضا سكنية وقت التخصيص ولا يسري على حالات الاستفادة السابقة استنادا لما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزارء / الدائرة القانونية (ق/2/1/2/24698 ) في 13/8/2013

السجناء والمعتقلين السياسيين 

أ‌- يكون تحديد تلك الشريحة من مؤسسسة السجناء ويكون التخصيص بموجب القانون رقم (4) لسنة 2009 . 
ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . 
ج- يكون التخصيص بحسب مسقط رأس الشهيد أو مسقط رأساو مكان سكن ذويه بحسب بطاقة السكن او كتاب من المجلس المحلي . 
د- يشمل التخصيص ذوو السجين المتوفي بحسب مسقط رأس السجين السياسي المتوفي أو مسقط رأس ذويه او مكان سكن ذويه بحسب بطاقة السكن او كتاب من المجلس المحلي. 
ه- يتم شمولالمعتقلين السياسيين الذين مدة اعتقالهم اقل من سنة بتخصيص قطعة ارض سكنيه لهم ولكل من شمل بقانون مؤسسة السجناء السياسيين سجينا كان او معتقلا بغض النظر عن مدة الاعتقال . 
و- عدم شمول السجناء السياسيين بأحكام القرار 120 لسنة 1982 بموجب المادة رقم 18 من قانون مؤسسة السجناء السياسيين المشار اليه اعلاه استنادا الى قرار محكمة استئناف الرصافة الاتحادية المرقم 1412/ب/2011 في 26/11/2012 والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة العدل / دائرة التنفيذ/ مديرية تنفيذ الكرادة المرقم (236/2913)في 5/8/2013 . 

المهجرين والمهاجرين بسبب اضطهاد النظام السابق 

أ‌- يكون تحديد هذه الشريحة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين 
ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . 
ج- يكون التخصيص بحسب مسقط رأس او محل بحسب بطاقة السكن او كتاب من المجلس المحلي . د- يقدم طالب التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 . 
ه- ان يكون متزوجا وتطلب حجة اعالة من المحكمة في حال كون طالب التخصيص اعزب . 

الموظفين ( مدنيين وعسكريين )

 أ‌- يكون التخصيص بحسب مسقط الرأس او مقر العمل او الاقامة الفعلية للسنوت العشره الاخيرة قبل التخصيص والاعتماد على بطاقة السكن او تأييد دائرته او بكتاب المجلس المحلي لتحديد الاقامة . 
ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . ج- يقدم طالب التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 . 
د- يتم ترشيح الموظف عن طريق دائرته التي تعد احدى دوائر الدولة الى البلدية المعنية ويمكن ويمكن للموظف تقديم طلبه والمستمسكات المطلوبة مباشرة الى البلدية المعنية على ان لا تقل مدة خدمته الوظيفية عن (5) سنوات . 
ه- يتم ترشيح اسماء الضباط في وزارة الداخلية من مديرية الرعاية الاجتماعية / قسم الاسكان والاراضي في تلك الوزارة . 
ز- يتم اكمال اجراءات التسجيل لقطع الاراضي السكنية المخصصة للشرائح المشمولة بالتخصيص بعد حصول القرعة في حالة احالة الموظف الى التقاعد او وفاة المشمول بالتخصيص بتسجيل القطعة بأسم ذويه . 
ح- ان يكون طالب التخصيص متزوج وتطلب حجة اعالة من المحكمة في حال كون طالب التخصيص اعزب .

المتقاعدين

أ‌- يتم تحديد تلك الشريحة من قبل هيئة التقاعد الوطنية او الدائرة التي احالت الموظف على التقاعد . 
ب‌- يكون التخصيص بحسب مسقط رأس او مقر العمل او الاقامة للسنوات العشرة الاخيرة للمستفيد قبل الاحالة على التقاعد وقبل التخصيص . 
ج- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . د- يقدم طالب التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 . 
ه- يشمل التخصيص المحالين على التقاعد بعد نفاذ الامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 و- ان يكون طالب التخصيص متزوج وتطلب حجة اعالة من المحكمة في حال كون طالب التخصيص اعزب .

الصحفيين

 أ‌- يتم تحديد هذه الشريحة من نقابة الصحفيين العراقيين استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزارء / دائرة المنظمات غير الحكومية المرقم (د م غ /494/7138) في 7/3/2013 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم (ق/2/2/37326 ) في 25/10/2010 . 
ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . ج- يقدم طالب التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 . 
د- ان تكون مدة خدمته الفعلية في الصحافة بتفرغ للعمل الصحفي بما لايقل عن (7) سنوات وبتأيد من نقابة الصحفيين العراقيين او الدائرة التي يعمل فيها في حالة كونه موظف على الملاك الدائم ويعمل بالصحافة في وزارته المعنية . 
ه- يخير الصحفيين في تخصيص قطع الاراضي السكنية لهم في محافظة مقر عملهم او محافظة مسقط رأسهم او محافظة مكا السكن اعتمادا على بطاقة السكن او بكتاب من المجلس المحلي لتحديد محل الاقامة مع الالتزام بأن تكون مدة الاقامة في محل السكن 10 سنوات . 
و- ان يكون طالب التخصيص متزوج وتطلب حجة اعالة من المحكمة في حال كون طالب التخصيص اعزب . حملة الشهادات العليا ( الدكتوراه , المجاستير , ومايعادلهل المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) العاملين في دوائر الدولة أ‌- يتم تحديد هذه الشريحة من دوائر الدولة العاملين فيها . 
ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . ج- يقدم طالب التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 . د- يكون التخصيص بحسب محافظة مسقط الرأس او محافظة مكان العمل . 
ه- يستثنى حاصل الشهادة العليا من شرط سنوات الخدمة عند التخصيص . و- يشمل حاصل الشهادة العليا المثبت على الملاك الدائم . 
ز- ان يكون طالب التخصيص متزوج وتطلب حجة اعالة من المحكمة في حال كون طالب التخصيص اعزب .

اصحاب الاحتياجات الخاصة كالمعوقين والمعاقين والمكفوفين والمقعدين من غير المشمولين بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2009 

أ‌- يكون تحديد هذه الشريحة من قبل وزارة العمل الشؤون الاجتماعيه. ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . 
ج- يكون التخصيص بحسب مسقط الراس او مكان سكنه بحسب بطاقة السكن او تاييد من المجلس المحلي للسنوات العشرة الاخيرة في المحافظة التي يسكن فيها د- يشمل بالتخصيص من كان لديه نسبة عجز (50% ) فأكثر وتحدد نسبة العجز من وزارة الصحة /دائرة الامور الطبية / قسم اللجان /لجنة تقدير العجز العطل. 
ه- يقدم طالب التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 . و- ان يكون طالب التخصيص متزوج وتطلب حجة اعالة من المحكمة في حال كون طالب التخصيص اعزب . 
الرياضيين المتميزين واصحاب الانجازات الرياضيه أ‌- يكون تحديد هذه الشريحة من قبل وزارة الشباب والرياضة. 
ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . ج- يكون التخصيص بحسب مسقط الراس او مكان سكنه بحسب بطاقة السكن او تاييد من المجلس المحلي للسنوات العشرة الاخيرة في المحافظة التي يسكن فيها 
د- ان المقصود بالرياضيين المتميزين واصحاب الانجازات الرياضيه الحاصلين على الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه في البطولات العربية والاسيوية والعالميه . 
ه- يقدم طالب التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 . 
و- ان يكون طالب التخصيص متزوج وتطلب حجة اعالة من المحكمة في حال كون طالب التخصيص اعزب .

المراه بلا معيل وتشمل ( الارامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجة البالغ عمرها (35) خمسة وثلاثين سنة ) 

أ‌- يتم تحديد شريحة الارامل والمطلقات وزوجات المفقودين من غير الموظفات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة رعاية القاصرين بشرط ان تكون معيلة لطفل او اكثر او حاصلة على حجة اعالة . 
ب‌- بالنسبة للموظفات المشمولات بالفقرة (أ) يتم تحديد تلك الشريحة من الوزارة المعنيه . ج- يتم التخصيص للمراة غير المتزوجة والبالغ عمرها 35 خمسة وثلاثون سنة بالاعتماد على هوية الاحوال المدنية وفق قرار (49) سلنة 2000 . 
د- ان تكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . 
ه- يكون التخصيص بحسب مسقط الراس او مكان سكنها بحسب بطاقة السكن او تاييد من المجلس المحلي للسنوات العشرة الاخيرة في المحافظة التي يسكن فيها . 
و- تقدم طالبة التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 .
المشمولين بالمادة 140 من الدستور
 أ‌- يتم تحديد هذه الشريحة من رئاسة مجلس الوزراء / لجنة المادة 140 من الدستور ليتم التخصيص بحسب الناطق الاصلية ( المحافظة ) التي رحلوا منها وليس الاعتماد على مسقط الراس . 
ب‌- يتم تحديد المناطق الاصلية (المحافظة ) التي رحلوا منها بحسب القاوئم الواردة من رئاسة مجلس الوزراء / لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور ويتم تحديد التخصيص في مركز ( المحافظة او القضاء او الناحية )من قبل لجنة تخصيص قطع الاراضي السكنية المشكلة في المحافظة برئاسة السيد المحافظ. 
ج- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . د- منح كل عائلة قطعة ارض سكنية في مناطقهم الاصلية مالم يكونوا من المستفيدين بأمتلاكهم قطعة ارض سكنيه من الدولة سابقا . 
اخوان حاول اكثر من مرة بالضغط على الرابط بسبب الضغط على التقديم قبل ثواني فتح بعد،محاولات تكدر تتأكد من الوقت اعلا الصورة
المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد 
أ‌- يتم تحديد تلك الشريحة من قبل اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2009 والقانون (102) لسنة 2012 وبحسب القوائم الواردة من تلك اللجنة . 
ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . ج- يكون التخصيص بحسب مسقط الراس او مكان سكنها بحسب بطاقة السكن او تاييد من المجلس المحلي للسنوات العشرة الاخيرة في المحافظة التي يسكن فيها .

الموظفين الذين توفوا خلال العمل أو من جرائه

أ‌- يتم تحديد هذه الشريحة من الدائرة التي يعمل فيها الموظف على الملاك الدائم ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . 
ج- يكون التخصيص بحسب مسقط الراس او مكان سكنها بحسب بطاقة السكن او تاييد من المجلس المحلي للسنوات العشرة الاخيرة في المحافظة التي يسكن فيها . 
د- تقدم طالبة التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 .

شريحة الموظفين المولودين في محافظات ليست بمحافظة مسقط رأس الوالد نتيجة لوظيفة الوالد

أ‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . 
ب‌- يخير اولاد الموظف ( العسكري او المدني ) المولودون خارج محل ولادة الاب بتخصيص قطعة ارض سكنية اليهم على اساس مسقط راس المقرره في محل ولادتهم او محل ولادة الاب بحسب احكام القرار 151 لسنة 1999 . 
ج- ان يكون التاييد باشغال الواد بالوظيفة موقع من قبل الوزير المختص او من يخوله من المدراء العامين بالنسبة للوزارات كافة , اما بالنسبة للوزارات والهيئات المنلحة فيتم مفاتحة هئية التقاعد الوطنية في وزارة المالية لتزويد المستفيدين الحاصلة من القرار بخط الخدمة والسيرة الوظيفية لزالد المستفيد يؤيد عمله ضمن الوزاره المعنية من تاريخ التعيين ولغاية احالته على التقاعد وكذلك التغيرات الحاصة خلال الخدمة الوظيفية وتحديد المحافظة التي عمل بها بتاريخ ولادة الابن طالب التخصيص. 
د- تقدم طالبة التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 . 
ه- ان يكون طالب التخصيص متزوج وتطلب حجة اعالة من المحكمة في حال كون طالب التخصيص اعزب .

شريحة الاطباء الاختصاص

 أ‌- يتم تحديد هذه الشريحة من وزارة الصحة / الدائرة الاداريه والقانونيه والماليه . 
ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية . ج- يتم التخصيص بحسب احكام القرار 118 لسنة 1986 ولا يشمل المستفيد بقطعة ارض سكنيه من هذا القرار نفسه مرة اخرى . د- يكون التخصيص بحسب المحافظة التي يتعهد بالعمل والاستقرار فيها الطبيب الاختصاص لمدة 10 سنوات . 

اعضاء النقابات ( المحامين المعلمين المهندسين ... الخ ) والتي لها نظام داخلي مصدق

أ‌- يتم تحديد هذه الشريحه من قبل النقابة المعنيه التي ينتمي اليها وفق قوائم موحدة صادره من تلك النقابة .
ب‌- ان يكون طالب التخصيص حاصل على شهادة الجنسية العراقية .
ج- ان يكون التخصيص بحس مسقط الراس . 
ه- تقدم طالبة التخصيص تعهدا خطيا استنادا لاحكام القرار 120 لسنة 1982 . و- ان يكون طالب التخصيص متزوج وتطلب حجة اعالة من المحكمة في حال كون طالب التخصيص اعزب .

الرابط استمارة التقديم على قطع الاراضي اضغط على الرابط ادناه http://www.nouroffice.club/bldyh/